شرح
وخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال ( ع ) : حين يستيقظ « 1 » .
أقول : يرد على غير الأخير منها ما تقدم في صحيح زرارة ، وحاصله :
ان الظاهر منها ولا أقل من المحتمل ورودها في مقام بيان وجوب الاتيان بالقضاء بعد زوال العذر ، ولا وجه لحملها على الفورية بالمعنى الذي يقول به أهل المضايقة لكونه خلاف الظاهر ، واما الأخير فظاهره انه لا مانع من القضاء في الأوقات المذكورة .
السادس : ما دلَّ على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء كصحيح أبي ولاد الوارد فيمن رجع عن قصد السفر بعدما صلى قصرا وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تؤم من مكانك ذلك « 2 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في اي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 284 باب 61 ح 5173 / التهذيب ج 2 ص 265 ح 93 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 469 باب 5 ح 11193 . / التهذيب ج 3 ص 298 باب 28 ح 17 .