تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها « 1 » . أقول : يرد على صحيح أبي ولاد انه لا بدَّ من حمله على الاستحباب أو طرحه ، إذ لم ينقل القول بوجوب القضاء في الفرض عن أحد ، بل ورد النص على عدم الوجوب والاجتزاء بالصلاة قصرا التي اتى بها . واما صحيح زرارة فمواضع الاستدلال به فقرات منه . إحداها : قوله ( ع ) : يقضيها إذا ذكرها . وقد عرفت الجواب عما تضمن ذلك فراجع . ثانيتها : قوله ( ع ) في اي ساعة ذكرها . وفيه : ان هذه الفقرة مسوقة لبيان عدم توقيت القضاء بوقت معين وانه يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ولا يدل على وجوب المبادرة . ثالثتها : قوله ( ع ) : فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 257 ح 10576 / الكافي ج 3 ص 292 ح 3 .