شرح
ولو لم يكن في نفسه ظاهرا في المعنى الثالث ولا بضميمة صدره المتضمن لتقديمه ( ص ) النافلة على قضاء صلاة الفجر وارتحاله عن مقامه وغير ذلك مما ينافي الفورية ، لا ريب في عدم ظهوره في الرابع ، فلا يصح الاستدلال به مضافا إلى اشتماله على نوم النبي ( ص ) عن الصلاة الواجبة المنافي لمرتبة النبوة .
وبما ذكرناه ظهر ما في النبوي مضافا إلى ضعف سنده .
واما خبر زرارة فهو لو تمت دلالته يدل على لزوم الترتيب بين الفائتة والحاضرة لا المضايقة ووجوب المبادرة .
الخامس : الأخبار الدالة على الامر بالقضاء عند ذكره مثل : ما عن السرائر في الخبر المجمع عليه بين جميع الامَّة : من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها « 1 » .
وخبر نعمان عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال ( ع ) : فليصل حين ذكره « 2 » وقريب منهما صحيحا زرارة « 3 » ومعاوية بن عمار « 4 » وموثقة سماعة « 5 » .
هامش
( 1 ) نيل الأوطار للشكواني ج 3 ص 112 / المستصفى للغزالي ص 168 . . أو نسيها فليصلها إذا ذكرها / السرائر ج 1 ص 321 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 244 باب 39 من أبواب المواقيت ح 5045 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 240 باب 39 من أبواب المواقيت ح 5030 .
( 4 ) الوسائل ج 4 ص 241 باب 39 من أبواب المواقيت ح 5033 .
( 5 ) الوسائل ج 8 ص 254 باب 1 من أبواب المواقيت ح 10569 .