تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
فالمحكي عن جماعة من الفقهاء الأساطين « 1 » كالسيد « 2 » والحلي « 3 » والحلبي « 4 » وظاهر المفيد « 5 » والديلمي « 6 » وغيرهم القول بوجوب قضاء الفائتة فوراً ، وعدم جواز التأخير حتى حكي عن بعضهم « 7 » المنع من الأكل والشرب الا بمقدار الضرورة ، وعن المفيد « 8 » والحلي « 9 » دعوى الإجماع عليه . والمشهور بين الأصحاب « 10 » في كل طبقة من طبقات فقهائنا من
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 145 قوله : وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط / مصباح الفقيه ج 2 ص 604 . ( 2 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 38 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 272 . ( 4 ) الكافي في الفقه ص 150 . ( 5 ) المقنعة ص 211 . ( 6 ) المراسم العلوية ص 88 . ( 7 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 604 / السرائر ج 1 ص 274 / مختلف الشيعة ج 3 ص 5 حكاه عن ابن إدريس والسيد في الرسائل ج 3 ص 38 . ( 8 ) مستند الشيعة ج 7 ص 290 حكى عن الخلاف والغنية والسرائر ورسالتي المفيد والحلي الاجماع عليه . ( 9 ) مستند الشيعة ج 7 ص 290 حكى عن الخلاف والغنية والسرائر ورسالتي المفيد والحلي الاجماع عليه ( 10 ) الحدائق الناضرة ج 6 ص 336 ولكن تظهر مخالفته لبعض شقوق هذه الدعوى بقوله : فالمتقدمون منهم على قولين : القول بالفورية وهو مذهب الأكثر الا انهم بين مصرح ببطلان الحاضرة لو قدمها مع سعة الوقت ، والقول بالمواسعة وهو مذهب الصدوقيين وظاهر النقل عنهما استحباب تقديم الحاضرة في السعة ، والمتأخرون على ثلاثة : فالمشهور بينهم هو ما ذهب اليه الصدوقان من المواسعة الا انهم يستحبون تقديم الفائتة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314 | السيد محمد صادق الروحاني