السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما
شرح
ولو طرأت احدى الأعذار الموجبة لعدم وجوب الصلاة اداءً وقضاءً كالحيض والجنون وغيرهما وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ولم يصلِ فهل يجب القضاء أم لا ؟
أقول : تنقيح القول في ذلك وفيما إذا زال وقد بقي من الوقت مقدار الصلاة مذكور في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض في احكامه « 1 » ، وقد أشبعنا الكلام في الموردين فلا وجه للإعادة .
المواسعة والمضايقة
( السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ) : ولا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة سواء كانت ليوم حاضر أم فائت ، كما لعله المشهور بين الفقهاء . ثم إنه لا بأس بالتعرض لمسألة أخرى قبل هذه المسألة التي توهم ابتناء هذه المسألة عليها وهي أنه : هل يجب المبادرة إلى فعل القضاء اي الاتيان به فورا أم لا ؟ وبعبارة أخرى : هل الامر بالقضاء مبني على المضايقة أو المواسعة ؟هامش
( 1 ) فقه الصادق أوائل ج 2 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة الجديدة أيضا ج 2 ص 156 يبدأ مبحث الحيض ، وأما أحكامه فتبدأ ص 361 .