تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
ويشهد له : صحيح الفضلاء عن الصادقين ( ص ) انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال ( ع ) : ليس عليه إعادة شي من ذلك غير الزكاة فإنه لابد وان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية « 1 » . وصحيح العجلي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منَّ الله تعالى عليه وعرَّفه الولاية فإنه يؤجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء « 2 » ونحوهما غيرهما . فان هذه النصوص لأجل غلبة مخالفة صلاة المخالف للمذهب تشمل ما لو كان صلاته على وفق مذهبه ، ومن جهة ترك الاستفصال تشمل ما لو كان على وفق المذهب ، ولكنها لا تشمل ما لو كان على خلاف مذهبنا ومذهبه ، لانصرافها عن ذلك ، فيكون المرجع عموم ما دلَّ على وجوب القضاء ، وكذلك لو تركها رأساً .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 216 باب 3 ح 11871 / الكافي ج 4 ص 54 باب 13 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 125 باب 31 ح 317 / التهذيب ج 5 ص 9 باب 1 ح 23 .