تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
المتقدمين والمتأخرين عدم وجوب فعل القضاء فوراً وجواز التأخير ، وفيهم من كثر اتباعه ، ومن هو من اجلاء أصحاب الأئمة ( ع ) ولا يصدر الا بأمرهم ، ومن أدرك الغيبتين كما يظهر لمن راجع الكتب المصنفة في هذه المسألة . وهناك أقوال اخر « 1 » ، ومع ذلك فدعوى شهرة القول بالمضايقة ، بل دعوى الاجماع عليها من العجائب . وكيف كان فقد استدل للقول بالمضايقة بوجوه : الأول : الأصل ، والمراد به اصالة الاحتياط ، إذ مع المبادرة يكون مأمونا من المؤاخذة والعقاب ، ولو أخر لا يأمن ذلك خصوصا مع احتمال طرو العذر . وفيه ان المحقق في محله المتفق عليه بين المجتهدين والاخباريين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، بل المرجع فيها اصالة البراءة . الثاني : اطلاق أوامر القضاء بناءً على أنها للفور : إما لغة كما عن الشيخ « 2 » وجماعة « 3 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 7 ص 290 حكى الشهرة عن القدماء بأنها مستفيضة بل حكى الاجماع عليه . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 258 . ( 3 ) حكاه عن جماعة الشيخ الأعظم في كتاب الصلاة ط . ق ج 2 ص 441 .