تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
أو شرعا كما عن السيد « 1 » . وإما عرفا كما عن بعض « 2 » . وفيه : ان المحقق في محله في الأصول عدم كون الأمر للفور . الثالث : قوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي« 3 » فعن بعض الفقهاء « 4 » والزمخشري « 5 » ان المراد بقوله :لِذِكْرِياي لذكر الصلاة بعد نسيانها ، لقوله ( ص ) : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها « 6 » . وإنما قال :لِذِكْرِيولم يقل لذكرها إما لأنه إذا ذكر الصلاة ذكر الله ، أو لحذف المضاف اي لذكر صلاتي ، أو لأن خلق الذكر والنسيان منه تعالى . والطبرسي ( رح ) « 7 » بعد نقل جملة من معاني الآية نقل هذا المعنى ، ونسبه إلى أكثر المفسرين ، وقال : هو المروي عن أبي جعفر ( ع ) .
هامش
( 1 ) رسائل فقهية للشيخ الأعظم ص 331 اما شرعا كما عن السيد مدعيا اجماع الصحابة والتابعين عليه . ( 2 ) كتاب الصلاة للشيخ الأعظم ط . ق ج 2 ص 441 حكاه عنهم . ( 3 ) سورة طه اية 14 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 7 ص 267 / جواهر الكلام ج 13 ص 90 . ( 5 ) الكشاف ج 4 ص 131 الباب 11 . ( 6 ) الوسائل ج 6 ص 430 باب 1 ح 7156 . فليقضها إذا ذكرها بدل فليصلها / عوالي اللآلي ج 1 ص 201 الفصل التاسع في ذكر / عوالي اللآلي ج 1 ص 201 . ( 7 ) مجمع البيان ج 7 ص 13 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني