شرح
قانونا كليا ، وينفتح منه الف باب ، راجع خبر موسى بن بكر « 1 » ، وصحيح الفضل « 2 » .
ودعوى أن ذلك يتم في موارد لم يدل دليل باطلاقه على وجوب القضاء ، ولا يتم في ما ثبت فيه ذلك ، فان النسبة حينئذ عموم من وجه فلا وجه لتقديم هذه .
فيها ان المحقق في محله انه في تعارض العامين من وجه إذا كانت دلالة أحدهما على حكم المجمع بالعموم ودلالة الآخر بالاطلاق يكون الأول مقدما ، وعليه فهذه تقدم على إطلاق دليل وجوب القضاء .
ومنها : الحائض والنفساء ، وقد تقدم الكلام فيهما ، وفي الفروع المربوطة بالمقام في الجزء الثاني من هذا الشرح « 3 » في مبحث الحيض مفصلا .
إنما الكلام في المقام في أنه إذا كان حصول الحيض باختياره وبفعله فهل يجب عليها القضاء ، كما عن بعض المحققين ( رح ) « 4 » أم لا يجب ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 260 باب 3 من أبواب قصاء الصلوات ح 10587 يجمع لك هذه الأشياء / الخصال ج 2 ص 644 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 260 باب 3 ح 10586 / عيون أخبار الرضا ج 2 ص 99 باب 34 .
( 3 ) فقه الصادق أوائل ج 2 ط . ق ، ووسط ج 2 من الطبعة الجديدة .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 12 .