تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
قانونا كليا ، وينفتح منه الف باب ، راجع خبر موسى بن بكر « 1 » ، وصحيح الفضل « 2 » . ودعوى أن ذلك يتم في موارد لم يدل دليل باطلاقه على وجوب القضاء ، ولا يتم في ما ثبت فيه ذلك ، فان النسبة حينئذ عموم من وجه فلا وجه لتقديم هذه . فيها ان المحقق في محله انه في تعارض العامين من وجه إذا كانت دلالة أحدهما على حكم المجمع بالعموم ودلالة الآخر بالاطلاق يكون الأول مقدما ، وعليه فهذه تقدم على إطلاق دليل وجوب القضاء . ومنها : الحائض والنفساء ، وقد تقدم الكلام فيهما ، وفي الفروع المربوطة بالمقام في الجزء الثاني من هذا الشرح « 3 » في مبحث الحيض مفصلا . إنما الكلام في المقام في أنه إذا كان حصول الحيض باختياره وبفعله فهل يجب عليها القضاء ، كما عن بعض المحققين ( رح ) « 4 » أم لا يجب ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 260 باب 3 من أبواب قصاء الصلوات ح 10587 يجمع لك هذه الأشياء / الخصال ج 2 ص 644 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 260 باب 3 ح 10586 / عيون أخبار الرضا ج 2 ص 99 باب 34 . ( 3 ) فقه الصادق أوائل ج 2 ط . ق ، ووسط ج 2 من الطبعة الجديدة . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 12 .