شرح
ومنها : ما ظاهره وجوب القضاء إذا كان الاغماء ثلاثة أيام كموثق سماعة عن المريض يغمى عليه إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن « 1 » .
ومنها : ما ظاهره وجوب قضاء ثلاثة أيام فيما جازها كخبر أبي بصير قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته ؟ قال ( ع ) : يقضي منها ثلاثة أيام « 2 » .
ومنها : ما دلَّ على أنه يقضي صلاة يوم واحد كصحيح حفص عن الإمام الصادق ( ع ) : يقضي صلاة يوم « 3 » .
ولكنها لا تمنع من العمل بتلك النصوص ، لصراحتها في عدم الوجوب في جميع الموارد التي تكون هذه النصوص ظاهرة في الوجوب فيها .
مع أن الطائفة الثانية صريحة في عدم وجوب القضاء إذا جاز ثلاثة أيام ، وقد دلَّت الطائفة الثالثة على وجوبه ، فالجمع العرفي بينها يقتضي حمل هذه النصوص بأجمعها على الاستحباب ، وما فيها من الاختلال على اختلاف مراتب الفضيلة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 265 باب 4 ح 10609 / التهذيب ج 3 ص 303 باب 30 ح 7 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 266 باب 4 ح 10615 . التهذيب ج 4 ص 244 باب 59 ح 13 .
( 3 ) الوسائل ج 8 ص 267 باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 10613 وح 10618 / التهذيب ج 3 ص 303 باب 30 ح 8 .