تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
فالأولى الاستدلال له بما في المرتضوي المروي في البحار « 1 » باب قضايا أمير المؤمنين ( ع ) فيمن طلق امرأته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين : هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة . وما عن مناقب شهرآشوب فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقة ، قال علي ( ع ) : هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة « 2 » . والايراد عليه بالارسال في غير محله بعد كونه مشهورا بين الأصحاب فلا اشكال في الحكم فتوى . انما الاشكال في تصوير تكليف الكافر بالقضاء وسقوطه عنه بالاسلام ، وذلك لأنه في حال الكفر لا تصح الصلاة منه ، بل لو أراد ان يأتي بالصلاة لا بدَّ له من الاسلام ، ولو اسلم سقط عنه التكليف ، فالامر بالقضاء بالنسبة اليه لا يصلح للداعوية ، ولذا اختار سيد المدارك ( رح ) « 3 » انه غير مخاطب بالقضاء وان كان مخاطبا بغيره من التكاليف . أقول : الأظهر أنه يكون معاقبا على ترك قضاء الصلاة الا إذا اسلم ، ولكن لا يكون مكلفا بتكليف فعلي متوجه اليه حال الكفر .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 40 باب 97 ص 230 . ( 2 ) مناقب ال أبي طالب ج 2 ص 364 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 289 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني