شرح
ويشير اليه خبر أبي كهمس عن الإمام الصادق ( ع ) وسأل عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة ؟ فقال ( ع ) : اما انا وولدي وأهلي فنفعل ذلك « 1 » . ونحوه خبر منصور « 2 » .
ومقتضى اطلاق بعض النصوص والفتاوى كصريح بعض عدم الفرق في المغمى عليه بين كون الاغماء باختياره أو بآفة سماوية .
وعن الشهيد ( رح ) في الذكرى « 3 » وجوب القضاء عليه فيما كان الاغماء باختياره ، ونسبه إلى الأصحاب ، ووافقه بعض المتأخرين « 4 » .
واستدل له بانصراف النصوص إلى الغالب المتعارف وهو ما إذا كان الإغماء بآفة سماوية ، وبالتعليل في النصوص بأنه كلما غلب الله عليه عليه فهو أولى بالعذر .
بتقريب : أنه يدل على اختصاص الحكم بمورد ثبوت العلة وهو كون العذر الموجب لفوات الصلاة من قبل الله تعالى دون المكلف .
ولكن يرد على الأول : ان الانصراف الناشئ عن قلة وجود فرد لا يصلح لتقييد الاطلاق .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 266 ، باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 10616 / التهذيب ج 4 ص 245 باب 59 ح 14 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 266 باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 10617 .
( 3 ) الذكرى ص 135 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 11 .