تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
وقد استدل للأول بمفهوم قوله ( ع ) : كلما غلب الله عليه . . . الخ « 1 » . وفيه أولا : ما تقدم من أنه لا مفهوم له ، لعدم كونه من قبيل العلة كي يدعى ظهوره في الانحصار فراجع . وثانيا : انه لو سلم كونه علة منحصرة لا وجه لتقييد اطلاق نصوص الباب به ، وذلك لان التعدي عن عموم العلة إنما يصح بالإضافة إلى منطوقها لا المفهوم ، فلو قيل : لا تأكل الرمان لأنه حامض يتعدى عن مورد العلة في المنطوق ، ويقال : انه لا يجوز اكل كل حامض ، ولكنه لا يتعدى عن مفهومها ، ولا يحكم بجواز اكل فاكهة أخرى إذا لم تكن حامضة ، فلا يصح في المقام التعدي عن مورد مفهوم العلة المزبورة والحكم بوجوب القضاء على الحائض .

لا يجب القضاء على الكافر

ومنها : الصلاة التي تركت في حال الكفر الأصلي فلا يجب عليه القضاء لو اسلم اجماعا حكاه جماعة « 2 » ، بل قيل : انه من الضروريات .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 245 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 443 / غنية النزوع ص 100 ، وغيرهما .