شرح
وحسنه الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ، قال ( ع ) : يقضيها إذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل أو نهار « 1 » . ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة .
ومنها : ما لو نام عن الصلاة حتى انقضى الوقت ، للحسنين المتقدمين وغيرهما من النصوص .
وعن المبسوط « 2 » والذكرى « 3 » والميسية « 4 » والمسالك « 5 » : لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإغماء .
واستدل له بانصراف النصوص إلى النوم العادي وعدم ثبوت اطلاق القضاء .
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من وجود الاطلاق ان العادة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق .
نعم يمكن ان يستدل على عدم وجوب القضاء للنوم الغالب بما في جملة من نصوص المغمى عليه الآتية كلما غلب الله تعالى عليه . . الخ ، لأنه سيأتي تعين الاخذ بعموم العلة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 284 ح 5172 / الكافي ج 3 ص 292 ح 3 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 125 .
( 3 ) الذكرى ص 135 .
( 4 ) حكاه عن الميسية السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 46 .
( 5 ) المسالك ج 1 ص 300 .