تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
وحسنه الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ، قال ( ع ) : يقضيها إذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل أو نهار « 1 » . ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة . ومنها : ما لو نام عن الصلاة حتى انقضى الوقت ، للحسنين المتقدمين وغيرهما من النصوص . وعن المبسوط « 2 » والذكرى « 3 » والميسية « 4 » والمسالك « 5 » : لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإغماء . واستدل له بانصراف النصوص إلى النوم العادي وعدم ثبوت اطلاق القضاء . وفيه : مضافا إلى ما تقدم من وجود الاطلاق ان العادة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق . نعم يمكن ان يستدل على عدم وجوب القضاء للنوم الغالب بما في جملة من نصوص المغمى عليه الآتية كلما غلب الله تعالى عليه . . الخ ، لأنه سيأتي تعين الاخذ بعموم العلة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 284 ح 5172 / الكافي ج 3 ص 292 ح 3 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 125 . ( 3 ) الذكرى ص 135 . ( 4 ) حكاه عن الميسية السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 46 . ( 5 ) المسالك ج 1 ص 300 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295 | السيد محمد صادق الروحاني