تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الخامس : المكلَّف إذا أخلَّ بالصلاة عمداً أو سهواً ، أو فاتته بنوم ،
شرح
وقد فصل بعضهم في الاخلال بالأمور المعتبرة في الصلاة : بين ما ثبت اعتباره بدليل اجتهادي . وبين ما ثبت اعتباره بقاعدة الشغل . فأوجب القضاء في الأول لما مر ، دون الثاني ، من جهة ان القضاء انما يكون بأمر جديد ، فلا يتنجز التكليف به الا بعد احراز الفوت الذي أنيط به التكليف ، وهو في هذا المورد مشكوك فيه ، لان الاخلال بما يؤتى به من باب الاحتياط لا يوجب الجزم بحصول الفوت ، واستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت لا يثبت عنوان الفوت ، مع أنه من قبيل الاستصحاب في المفهوم المردد . وفيه : ان الموضوع ليس عنوانا وجوديا ، بل ترك المأمور به كما تقدم ، فاستصحابه لا يكون مثبتا . وقد عرفت في هذا الشرح مرارا ان الأظهر جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية .

موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص

( الخامسة ) : في بيان موارد ثبوت وجوب القضاء ، وموارد ثبوت عدمه . قال ( قدس ) : ( المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا ، أو سهوا ، أو فاتته بنوم