تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
وهل الموضوع ، هو الفريضة الواجبة في وقتها ، أم ما كان فيها ملاك الوجوب وان لم يكن هناك طلب في الوقت لفقد ما يتوقف فعليَّة الطلب عليه عقلا كالقدرة ، أم الصلاة وان لم يكن فيها ملاك الوجوب أصلا من جهة فقد القيود المعتبرة فيه شرعا ؟ ظاهر الحسن هو الأخير ، فان متعلق اليقين في قوله ( ع ) : وان استيقنت بقرينة ما تقدم ترك الصلاة ، وعدم الاتيان بها سواء كان ذلك لعذر شرعي أم عقلي ، أو لا عن عذر ، فمقتضى اطلاق الحسن وجوب قضاء الصلاة اليومية إذا تركت مطلقا ، غاية الأمر خرج عن ذلك موارد ستمر عليك ، وستعرف الجامع بينها . وقد استدل لذلك بجملة من النصوص الاخر وهي ما بين ضعيف السند وقاصر الدلالة .

لو أخل بما يعتبر في الصلاة

الثالثة : لا فرق في وجوب القضاء بين ترك الصلاة رأسا أو الاخلال بشيء من اجزائها أو شرائطها الموجب لبطلان الصلاة ، إذ المعيار ترك الصلاة المأمور بها ، وهو كما يكون بتركها رأساً يكون بالاخلال بما يعتبر فيها .