أو بسكر وكان مسلما قضى وان كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد مايتطهر به من الماء والتراب سقطت اداءً وقضاء
شرح
( أو بسكر وكان مسلما قضى وان كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد مايتطهر به من الماء والتراب سقطت اداءً وقضاءً ) .
أقول : ينبغي التكلم في موضعين :
الأول : في موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص .
الثاني : في موارد ثبوت عدمه .
اما الموضع الأول ، فقد دل الدليل على ذلك في موارد :
منها : ما لو تركها عمدا ، والدليل على وجوبه في هذا المورد : مضافا إلى الاجماع « 1 » ، بل الضرورة ، ما ورد في الحائض التي طهرت في آخر الوقت الدال على وجوب القضاء عليها لو أخرت الصلاة مسامحة « 2 » فان المستفاد منه أن تضييع الصلاة موجب لوجوب القضاء من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وصلاة الظهر وغيرها .
ومنها : ما لو تركها سهوا ، ويشهد لوجوبه : حسن زرارة المتقدم .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ط ق ص 224 / الذكرى ص 134 .
( 2 ) الوسائل ج 2 ص 361 باب 49 ح 2366 .