تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
نعم لا بأس بالقول باستحبابه كما هو المشهور لاخبار من بلغ . وبذلك يظهر اندفاع ما يتوهم من أن الأصحاب افتوا بمطلوبية الصوم فضعف الخبر ينجبر بعمل الأصحاب . وجه الاندفاع : انهم افتوا بالاستحباب لقاعدة التسامح لا للاعتماد على الخبر ، والا لأفتوا بالوجوب . ومنها : ما لو صلى بغير طهور . ويشهد لوجوب القضاء في هذا المورد جملة من النصوص المتقدم بعضها . صرح الفقهاء بوجوب القضاء على من فاتته الصلاة بسكر وعلى المرتد ، ولكن لا خصوصية فيهما ، وانما يجب القضاء للعموم المتقدم ، وستعرف القول بعدم وجوبه على من شرب المسكر مكرها أو مضطرا أو نحو ذلك من الاعذار ، فانتظر .

الصلاة التي تركت في حال الجنون

واما الموضع الثاني ، فمن موارد عدم وجوب القضاء : الصلاة التي تركت في حال الصغر . ومنها : الصلاة التي تركت في حال الجنون ، وعدم وجوبه في
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297 | السيد محمد صادق الروحاني