پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 294

پدیدآورندگان:

ص۲۹۴
أو بسكر وكان مسلما قضى وان كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد مايتطهر به من الماء والتراب سقطت اداءً وقضاء
شرح
( أو بسكر وكان مسلما قضى وان كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد مايتطهر به من الماء والتراب سقطت اداءً وقضاءً ) . أقول : ينبغي التكلم في موضعين : الأول : في موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص . الثاني : في موارد ثبوت عدمه . اما الموضع الأول ، فقد دل الدليل على ذلك في موارد : منها : ما لو تركها عمدا ، والدليل على وجوبه في هذا المورد : مضافا إلى الاجماع « 1 » ، بل الضرورة ، ما ورد في الحائض التي طهرت في آخر الوقت الدال على وجوب القضاء عليها لو أخرت الصلاة مسامحة « 2 » فان المستفاد منه أن تضييع الصلاة موجب لوجوب القضاء من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وصلاة الظهر وغيرها . ومنها : ما لو تركها سهوا ، ويشهد لوجوبه : حسن زرارة المتقدم .
پاورقی
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ط ق ص 224 / الذكرى ص 134 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 361 باب 49 ح 2366 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 294 | السيد محمد صادق الروحاني