شرح
3 - بعض النصوص كصحيح زرارة والفضيل أو حسنهما عن الإمام الباقر ( ع ) : في حديث متى استيقنت أو شككت في وقتها انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها ، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك ان تصليها في اي حالة كنت « 1 » .
والظاهر أن المراد من وقتها وقت الفضيلة ، ومن وقت الفوت وقت الاجزاء .
فالمتحصل من الحسن ان من تيقن ترك الصلاة في وقت الفضيلة أو الاجزاء أو شك فيه ، اتى به ، ومن شك فيه بعد الوقت لا شيء عليه ، ومن تيقن يجب عليه القضاء فيدل الحسن على وجوب قضاء الفائت من اليومية مطلقا خرج ما خرج .
ودعوى « 2 » ان الحسن وأراد في مقام بيان عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت ، وان المعيار اليقين بالترك ، وليس في مقام تشريع القضاء ، كي يتمسك باطلاقه .
مندفعة بأنه ( ع ) بعد بيان هذا الحكم قال : فان استيقنت فعليك الخ ، وظهور هذه الجملة في الاطلاق لا ينبغي انكاره . فتدبر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 282 باب 60 ح 5168 / الكافي ج 3 ص 294 ح 10 .
( 2 ) راجع دراسات في علم الأصول لآية الله الخوئي ص 293 .