تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
الدليل الأول ، وتكون النتيجة ثبوت الوجوب للمؤقت مطلقا ، ولازم ذلك ارتفاعه بمضي الوقت ، وان لم يكن له اطلاق فحيث ان المتيقن من دليل التوقيت هو تقييد الاطلاق في صورة التمكن من اتيان العمل في الوقت ، اما العاجز فاطلاق الدليل بالنسبة اليه بلا مقيد فيؤخذ به ويثبت وجوب القضاء في حقه بالاطلاق ، ثم يلحق به المتمكن العاصي بضميمة عدم الفصل .

يجب قضاء الفائت مطلقا

المسألة الثانية - بعد ما عرفت من أن وجوب قضاء الفوائت اليومية في الجملة من الضروريات - يقع الكلام في أنه هل يكون دليل ثانوي يدل على وجوب قضاء الفائت مطلقا الا ما خرج بالدليل أم لا ؟ أقول : يمكن الاستدلال للوجوب بوجوه : 1 - الاجماع ، « 1 » فان الظاهر أن هذا من المسلمات عندهم . 2 - استفادة ذلك من النصوص الخاصة الواردة في موارد خاصة من الحائض التي طهرت قبل خروج الوقت ، والناسي والنائم وغير ذلك التي ستمر عليك جملة منها .
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الجواهر ج 13 ص 14 ، بقوله : فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة إجماعا محصلا ومنقولا وكتابا وسنة مستفيضة إن لم تكن متواترة .