ويسلّم
شرح
الأظهر هو الأول ، إذ لا كلام في أنه ليس للشارع الاقدس اصطلاح خاص في الخفيف في المقام ، وحيث إن الظاهر من النصوص انما هو الالزام بالمشروع لا تشريع كيفية خاصة فيه ، وما هو مشروع في الصلاة من التشهد الخفيف هو : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد .
ولا يكون أخف من ذلك مشروعا كما تقدم ، فيتعين البناء على وجوب المعهود في الصلاة في المقام .
مع أنه أحوط ، لأن المراد من النصوص وان كان هو الخفيف بالمعنى الآخر الا انها انما تدل على عدم مشروعية الزيادة على الخفيف لا على مانعية الزيادة ، وعليه فالاتيان بالمعهود بقصد انه المأمور به أو مشتمل عليه يكون مجزئا قطعا بعد فرض عدم مبطلية الزيادة فيهما كما تقدم .
فتحصل ان البناء على لزوم التشهد المتعارف في الصلاة لو لم يكن اظهر لا شبهة في أنه أحوط .
الخامس : لا خلاف ولا كلام في أنه ( يسلم ) وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 1 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 401 / الحدائق الناضرة ج 9 ص 331 ، قوله : المشهور . . بل قال الفاضلان في المعتبر والمنتهى انه قول علمائنا أجمع .