شرح
أم يكون مستحبا ؟
ظاهر جملة من النصوص هو الأول لاحظ موثق أبي بصير : يسجد سجدتين يتشهد فيهما « 1 » .
وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ، قال قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة « 2 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد [ فتتشهد ] فيهما تشهدا خفيفا « 3 » .
ولكن قد يقال : انه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على الاستحباب ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ، ثم سلم بعدهما « 4 » ، فان عدم ذكر التشهد مع التعرض للسلام دليل عدم وجوبه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 403 باب 7 من أبواب التشهد ح 8289 / التهذيب ج 2 ص 158 باب 9 ح 79 .
( 2 ) الوسائل ج 6 ص 404 باب 8 من أبواب التشهد ح 8292 / الكافي ج 3 ص 448 ح 22 .
( 3 ) الوسائل ج 8 ص 224 باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10486 / التهذيب ج 2 ص 196 باب 10 ح 72 .
( 4 ) الوسائل ج 8 ص 224 باب 14 ح 10485 / الكافي ج 3 ص 355 ح 6 .