فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287
* * * * * فصل : في صلاة القضاء هل القضاء بالامر الأول أو بأمر جديد ؟ لا اشكال ولا خلاف في وجوب قضاء الفائتة اليومية ، بل هو من الضروريات في الجملة . وتنقيح الكلام في المقام يقتضي البحث في مسائل : الأولى : في أنه هل يكون القضاء بالامر الأول أو بأمر جديد ؟ والكلام في هذه المسألة يقع في موردين : أحدهما : في مقام الثبوت . ثانيهما : في مقام الإثبات . اما المورد الأول فالصور المعقولة اربع : 1 - ان يكون هناك مصلحتان أحدهما مترتبة على الفعل ، والثانية مترتبة على ايقاعه في الوقت ، وبتبع ذلك يكون هناك أمران : أحدهما متعلق بالفعل ، والآخر بايقاعه في الوقت . 2 - أن تكون المصلحة المترتبة على الفعل في الوقت واحدة ، والامر المتعلق به واحدا ، ولكن بعد مضي الوقت توجد مصلحة أخرى في الفعل موجبة للامر به في خارج الوقت .