تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ثم يتشهد خفيفاً .
شرح
ولخبر علي بن حمزة عنه ( ع ) في ناسي التشهد فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك « 1 » ، حيث امر فيه بالتشهد فيهما التشهد الذي فاتك . ولموثق عمار المتقدم « 2 » . ولكن خبر أبي بصير وان كان مشعرا بعدم الوجوب لا يصلح معارضا لما هو ظاهر فيه . وخبر علي بن حمزة لم يعمل بظاهره . وموثق عمار قد مر حاله ، فإذا الأحوط البناء عملا على الوجوب . ( ثم ) انه لا كلام في أنه ( يتشهد ) تشهدا ( خفيفا ) لان نصوص الباب جملة منها مقيدة بالخفيف ، ومقتضى حمل المطلق على المقيد البناء على ذلك . وإنما الكلام في بيان المراد من التشهد الخفيف ، وانه هل يكون عبارة عن التشهد المعهود في الصلاة ، واطلاق الخفيف عليه انما هو في قبال التشهدات المفصلة ، أم يكون عبارة عن : اشهد ان لا إله إلا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 244 باب 26 ح 10546 . / الكافي ج 3 ص 357 ح 7 . ( 2 ) تقدم ص 277 / راجع الوسائل ج 8 ص 235 ح 10519 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 341 ح 996 / التهذيب ج 2 ص 196 ح 72 .