تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
ولو اختار الصيغة الثانية فقد يقال : ان الأظهر جواز الاتيان بها بدون كلمة ( واو ) لان الكليني اضبط من الشيخ ، ولكن يعارض ذلك ما أسس في محله من تقدم أصالة عدم الزيادة ، فالمتعين الجمع . لا يقال : ان ما ذكر في الصيغة الأولى من عدم مضرية الزيادة يلزم منه البناء على كفاية الإتيان بها مع كلمة ( واو ) . فإنه يقال : انه في تلك الصيغة من إضافة كلمة ( على ) لا يلزم حذف شيءآخر . بخلاف هذه الصيغة فإنه يلزم من اضافتها ، إلغاء كلمة ( الف ) وعدم التكلم بها .

التشهد وحكمه وكيفيته

الرابع : التشهد ، لا كلام ولا خلاف في جزئيته واعتباره . انما الكلام فيه في أنه هل يكون واجبا كما هو المشهور شهرة عظيمة « 1 » ، بل عن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 331 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 401 ، قوله : وعلى ذلك اجمع علماؤنا . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 418 .