تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
3 - عين هذه الصورة مع كون المصلحة المترتبة عليه في خارج الوقت مرتبة ضعيفة من المترتبة على الفعل في الوقت . 4 - كون المصلحة واحدة مع عدم المصلحة في الفعل في خارج الوقت أصلا . وفي الصورة الأولى يكون القضاء واجبا بالامر الأول ، وفي الصورة الثانية والثالثة يكون واجبا بأمر جديد ، وفي الصورة الرابعة لا يجب أصلا . واما المورد الثاني فالكلام فيه يقع : تارة فيما تقتضيه الأصول العلمية . وأخرى في مقتضى الأدلة الاجتهادية . أما الأصول فان علم أن الواجب بنحو وحدة المطلوب لا تعدده ولكن شك في أنه هل يجب القضاء لأجل حدوث مصلحة أخرى ، أم لا ؟ لا سبيل إلى جريان الاستصحاب ، لأنه ان أريد استصحاب شخص الوجوب الثابت له في الوقت فهو متيقن الارتفاع بتبع ارتفاع المصلحة ، وان أريد استصحاب بقاء الكلي فهو من قبيل القسم الثالث من اقسام الكلي ، والمختار عدم جريان الاستصحاب فيه كما حقق في محله .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288 | السيد محمد صادق الروحاني