ويشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما « 1 » ، ونحوه مؤثق أبي بصير « 2 » .
والكلام في معارضتهما مع موثق عمار على ما تقدم في التشهد ، فإذا الأحوط الوجوب ، وهما وان وردا في مورد خاص ، الا انه يثبت في سائر الموارد بعدم القول بالفصل .
وكيفية السلام ما تقدم في سلام الصلاة ، لأن الظاهر من الامر به مع عدم بيان كيفية خاصة فيه هو السلام المعهود في الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 207 باب 5 ح 10439 / الكافي ج 3 ص 355 ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 221 باب 11 ح 10476 .