تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
والمشهور بين الأصحاب « 1 » هي الصحة ، وهي الأظهر لما تقدم من بقاء المحل وعدم لزوم الزيادة المبطلة من العود والاتيان بهما ، مضافا إلى اطلاق خبر المعلى الآتي . واستدل للبطلان بالنصوص « 2 » الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجود خرج منها نسيان سجدة واحدة نصا واجماعا وبقي الباقي . وفيه : ما تقدم في نسيان الركوع من أنها لا تدل على مبطلية النسيان من حيث هو ، بل المبطل نقصان الصلاة عن السجدتين فراجع . الموضع الثاني : انه ان علم نسيان سجدة واحدة ، فهل يجب عليه ان يقعد ويسجد كما هو الظاهر المتن أم لا يجب الجلوس مطلقا بل يجوز ان يهوي إلى السجود بلا احتياج إلى الجلوس أم يفصل بين ما إذا علم بالجلوس بعد السجدة الأولى فلا يجب عليه الجلوس ، وبين ماذا علم بعدمه أو شك فيه فيجب عليه الجلوس ؟ وجوه : وحق القول في المقام ان يقال : انه ان علم بعدم الجلوس بعد الأولى وجب عليه ان يقعد لأنه من اجزاء الصلاة ومحله باق فيجب الاتيان به . وقد استدل لعدم وجوبه باطلاق صحيح إسماعيل المتقدم ، فإنه
هامش
( 1 ) روض البيان ص 244 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 364 الباب 14 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28 | السيد محمد صادق الروحاني