تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وكذا لو ذكر ترك التشهد .
شرح
ركوعه أعاد الصلاة « 1 » . وفيه : انه ضعيف السند للارسال فتأمل . نعم لا بأس بالقول باستحبابهما لقاعدة التسامح .

لو ذكر قبل الدخول في الركن ترك التشهد .

( وكذا ) اي يجب التلافي ( ذكر ترك التشهد ) قبل ان يركع بلا خلاف فيه « 2 » . ويشهد له مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة فان محله باق وما اتى به من القيام وغيره زيادة غير عمدية لا تبطل الصلاة جملة من النصوص : كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق ( ع ) قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 154 ح 64 / وسائل الشيعة ج 6 ص 366 ح 8197 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 454 / مدارك الأحكام ج 4 ص 236 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 344 ح 17 / وسائل الشيعة ج 6 ص 406 ح 7295 .