تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
السادس : هل يقدح فعل المنافي بينهما وبين الصلاة كما عن ظاهر جماعة أم لا كما لعله المشهور ؟ وجهان « 1 » : استدل للأول بالامر بايقاعهما قبل الكلام في بعض النصوص بدعوى ان ذكر الكلام من جهة انه أحد الافراد الغالبة للمنافي . وفيه ما تقدم من أن هذه النصوص تكون في مقام بيان وجوب المبادرة اليهما لا في مقام بيان قدح المنافي . وان شئت قلت : ان النهي عن الكلام قبل فعلهما وان كان ظاهرا في قدحه في صحتهما الا ان الامر بفعلهما قبل وجوده لا يكون ظاهرا في ذلك ، بل يكون ظاهرا في وجوب المبادرة والتوقيت بالمعنى المتقدم . فالأظهر هو عدم القدح .

لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره

السابع : لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره ، ففي العروة : فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ، وان كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .
هامش
( 1 ) نقل الوجهين العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج 85 ص 197 - 198 / والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 2 ص 382 ، وغيرهما .