شرح
السادس : هل يقدح فعل المنافي بينهما وبين الصلاة كما عن ظاهر جماعة أم لا كما لعله المشهور ؟ وجهان « 1 » :
استدل للأول بالامر بايقاعهما قبل الكلام في بعض النصوص بدعوى ان ذكر الكلام من جهة انه أحد الافراد الغالبة للمنافي .
وفيه ما تقدم من أن هذه النصوص تكون في مقام بيان وجوب المبادرة اليهما لا في مقام بيان قدح المنافي .
وان شئت قلت : ان النهي عن الكلام قبل فعلهما وان كان ظاهرا في قدحه في صحتهما الا ان الامر بفعلهما قبل وجوده لا يكون ظاهرا في ذلك ، بل يكون ظاهرا في وجوب المبادرة والتوقيت بالمعنى المتقدم .
فالأظهر هو عدم القدح .
لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره
السابع : لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره ، ففي العروة : فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ، وان كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .هامش
( 1 ) نقل الوجهين العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج 85 ص 197 - 198 / والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 2 ص 382 ، وغيرهما .