فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273
التاسع : إذا شك في الاتيان بهما بعد العلم بوجوبهما من جهة احتمال عروض النسيان وجب الاتيان بهما وان طالت المدة ، للاستصحاب وقاعدة الاشتغال . وقد يقال : انه إذا كان ذلك بعد مضي الوقت لم يلتفت ، الحاقا لهما بالصلاة ، وهو كما ترى . فالأظهر لزوم الاتيان بهما مطلقا . شرائط هذا السجود وموانعه المسألة الثالثة : في شرائط هذا السجود وموانعه . ومحصل القول في المقام : ان في اعتبار ما يعتبر من الشرائط والموانع في سجود الصلاة كالستر والطهارة وعدم لبس الحرير ونحو ذلك في هذا السجود أقوال : ثالثها : التفصيل بين ما كان لدليل اعتباره في سجود الصلاة اطلاق يشمل كل سجود مثل ما دلَّ على لزوم وضع الجبهة على الأرض لا سيما ما اشتمل منه على التعليل بان الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون ، فإنه ظاهر في اعتباره في السجود مطلقا وكذا ما دلَّ على أن السجود على سبعة أعظم ، وكذا ما دلَّ على اعتبار عدم علو الجبهة عن الموضع بأزيد من لبنة ، فيعتبر فيه ، وما ليس لدليله هذا الاطلاق فلا يعتبر .