تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
الرابع : إذا لم يأت بهما عمدا ، فهل تبطل الصلاة ، كما عن الشيخ في الخلاف « 1 » والمحقق في المعتبر « 2 » والوحيد في شرح المفاتيح « 3 » وشرح المدارك « 4 » ، بل عن الشرح نسبته إلى ظاهر غيره من الأصحاب « 5 » ، أم لا تبطل الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب « 6 » ؟ وجهان : قد استدل للأول : بان ظاهر الامر الوارد في مورد بيان الجزئية والشرطية هو ذلك لا النفسية وبقاعدة الاشتغال ، وبان المتبادر من ايجاب شيء عند وقوع خلل كونه تداركا وعلاجا فإذا لم يأت بهما لم يكن آتيا بالمأمور به على وجهه . وفي الكل نظر . اما الأول ، فلانه فرق بين الامر بشيء قبل المركب أو في أثنائه وبين الامر به بعد الفراغ منه والامر في المورد الأول ظاهر في الجزئية أو الشرطية ، ولا يكون ظاهرا فيها في المورد الثاني ، فان شئت فاختبر ذلك من الامر بدعاء مخصوص في السجدة الأخيرة والامر به بعد الصلاة .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 462 ، سجود السهو واجب وشرط في صحة الصلاة . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 402 ( 3 ) حكاه عنه في مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 597 ، وصاحب الجواهر ج 12 ص 458 خاتمة في سجدتي السهو . ( 4 ) حكاه عنه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 597 . ( 5 ) المصدر السابق . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 337 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268 | السيد محمد صادق الروحاني