شرح
مندسفعة بأنه إذا لم يكن هذا العنوان دخيلا في المأمور به كما عرفت ، فمن قصد هذا العنوان وتعلقت إرادته بإيجاده فقد انبعثت عنها إرادة أخرى إلى معنونه ، ويكون المعنون مقصودا .
فان قلت : انه إذا قصد شخص الامر بالسجود الذي أوجبه الكلام وكان في الواقع فرد آخر من الامر ، فما قصد لم يكن له واقع ، وما له واقع لم يقصد .
قلت : انه في صحة العبادة لا يعتبر أزيد من الإضافة إلى المولى على غير وجه التشريع ، ولم يدل دليل على اعتبار أزيد من ذلك وهذا متحقق في المقام فتدبر .
فتحصل ان الأظهر الاجزاء مطلقا .
الثامن : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل ان كان في المحل ، وان كان بعد مضي محلها كما إذا شك في ذلك وهو في التشهد لم يعتن ، وذلك لقاعدة التجاوز وقاعدة الشك في المحل المتقدم تحقيق القول فيهما .
وقد يقال : أنه يبني على الأكثر في المورد الأول ، لقوله ( ع ) : لا سهو في سهو « 1 » .
ولكن عرفت اختصاصه بصلاة الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 243 باب 25 من أبواب الخلل ح 10543 / الكافي ج 3 ص 358 ح 5 .