شرح
في أثناء الصلاة فيوجب البطلان .
والجواب : عنه ما تقدم في الوجهين الأولين للمختار ، بل الثالث .
واما القول الثالث المنسوب إلى الفخر « 1 » وجماعة فقد استدل له بأنه مقتضى الجمع بين صدر المؤثق المتقدم في رجل ينسى سجدة فيذكرها بعد ما ركع يمضي في صلاته ولا يسجد فإذا سلم سجد ، وذيله المتقدم ، بدعوى أن ظاهر الصدر كون ما يأتي به بعد السلام جزءاً للصلاة لظهور الامر المتعلق بالجزء أو الشرط في المركب الاعتباري في الوجوب الوضعي ، ولازم ذلك اخلال المنافي إلا أن ذيله يدل على عدم البأس فيما إذا كان التذكر بعد تخلل المنافي ، فالجمع بينهما يقتضي الالتزام بذلك .
وفيه : ما تقدم في الوجه الثاني للمختار ، فراجع .
فالأظهر عدم اخلال المنافي مطلقا .
ومنها : أنه لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية فهل يتعين تقديم الاحتياط أم يتخير بين تقديم أيهما شاء ؟ وجهان .
قد استدل للأول بان أدلة القضاء انما تدل على القضاء بعد الفراغ من
هامش
( 1 ) لم يظهر من إيضاح الفوائد ما نسب اليه ، وقد تعرض لقضاء الأجزاء المنسية في باب القضاء دون ذكر التفاصيل كما في ج 1 ص 147 .