شرح
الصلاة وهو انما يكون بعد صلاة الاحتياط ، فإنه لو اتى بها قبل صلاة الاحتياط لم يحرز وقوعها في محلها .
وفيه أن غاية ما يستفاد من النصوص أن محل قضائها بعد السلام المخرج من الصلاة .
وعليه فبناءً على المختار من أن صلاة الاحتياط صلاة مبتدأة لا مانع من الاتيان بها بعد السلام من الصلاة البنائية من غير فرق بين القول باخلال المنافي الواقع بين الصلاة البنائية والاحتياطية وعدمه ، اما على الثاني فواضح ، واما على الأول فلان الاجزاء الماتي بها في محالها بأمر من الشارع لا يوجب البطلان فتأمل .
فالأظهر هو التخيير بينهما .
ومنها : أنه لو نسي قضاء الجزء المنسي حتى دخل في صلاة العصر ، فان قلنا بأنه من اجزاء الصلاة اخر موضعه فإن كان المنسي هو التشهد أتى به في أثناء صلاة العصر ولا يوجب بطلانها لعدم صدق الزيادة عليه لعدم الاتيان به بقصد صلاة العصر .
وان كان هي السجدة فحيث إنها مطلق وجودها زيادة في المكتوبة فلو اتى بها بطلت صلاة العصر ، وحيث أن مقتضى أدلة الترتيب لزوم ايقاع العصر بعد صلاة الظهر بجميع اجزائها منها هذه السجدة فما مضى من اجزاء العصر وأن وقعت صحيحة لحديث ( لا