شرح
تعاد الصلاة « 1 » .
وأما الصورة الثانية وهي ما لو تذكر النقص أزيد مما كان محتملا فإن كان التذكر قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها فالحكم ما ذكر في الصورة الأولى وان كان بعد صلاة الاحتياط فالأظهر بطلان صلاته ، إذ تدارك النقص غير ممكن ، للفصل بصلاة الاحتياط المتضمنة لما يوجب مطلق وجوده البطلان .
نعم على القول بجواز اقحام الصلاة في الصلاة لا مانع من ذلك ، لكن عرفت ضعف المبنى ، وجعل صلاة الاحتياط جزءاً من الصلاة واتمامها بوصل ركعة أخرى إليها لا يمكن على المختار من إنها صلاة مستقلة إذ وقوع ما اتى به بعنوان صلاة جزءاً لصلاة أخرى يحتاج إلى دليل مفقود فلا مناص عن الحكم ببطلان الصلاة .
ومما ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة فلا وجه للإعادة .
السابعة : انه قد تقدم حكم الشك في عدد ركعاتها .
واما لو شك في افعالها فحكمه حكم الشك في افعال الصلاة في سائر الموارد لما تقدم من أن قوله ( ع ) : لا سهو في سهو « 2 » انما يختص بالشك في ركعاتها وكذلك في السهو الموجب لسجدة السهو .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 91 باب 29 عدم وجوب الإعادة على من نسي . . ح 7427 / الفقيه ج 1 ص 339 باب أحكام السهو في الصلاة ح 991 / التهذيب ج 2 ص 152 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 55 .
( 2 ) المتقدم ذكره ص 228 .