تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح

في قضاء الأجزاء المنسية

الفائدة الثانية : في قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها وهي التشهد والسجدة الواحدة ، وقد تقدم في أحكام السهو جملة من احكامهما وبقي جملة أخرى . منها : أنه يعتبر فيهما جميع ما يعتبر في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها بلا خلاف إذ الظاهر من أدلة قضائهما لزوم موافقة القضاء مع الأداء في الكيفية والاجزاء والشرائط ، وبذلك يظهر اعتبار الذكر في السجدة ، والشهادتين ، والصلاة على محمد وآله في التشهد . ومنها : أنه لو تخلل المنافي بين الصلاة وبينهما فهل يخل وجوده مطلقا ؟ أم لا يخل كذلك ؟ أم يفصل بين وقوعه قبل التذكر فلا يضر ، وبين ما إذا وقع بعده فيضر ؟ وجوه وأقوال : أظهرها الثاني ، وذلك لوجوه : 1 - أن غاية ما يدل عليه الدليل وجوب الاتيان بالمنسي وهو كما يلائم مع الجزئية مع كون قضاء الجزء امرا خارجا عن الصلاة موجبا