شرح
لحصول ملاك المنسي ، وعليه فلا دليل على اخلال المنافي ، والأصل عدمه .
2 - أنه لو سلم جزئيتهما ، ولكن حيث أن الشارع الاقدس جعل محلهما بعد الفراغ من الصلاة فمقتضى اطلاق أدلة مخرجية السلام ومحلليته عدم اخلال المنافي .
3 - موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في نسيان السجدة قال ، قلت فإن لم يذكر بعد ذلك ؟ قال ( ع ) : يقضي ما فاته إذا ذكر « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم الوارد في نسيان التشهد : ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه « 2 » ، فان ظاهرهما ولو بواسطة عدم الاستفصال وجوب قضائهما ولو مع الفصل الطويل أو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة بل لا يبعد دعوى فوق الظهور ، إذ من البعيد جدا عدم صدور المنافي في المورد ين كما لا يخفى .
وقد استدل للقول الأول : بان الأجزاء المنسية لم تخرج عن الجزئية بسبب النسيان بل اخر موضعها ، فالمنافي الواقع بينها وبين الصلاة واقع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 364 باب 14 ح 8194 / التهذيب ج 2 ص 153 ح 62 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، مع اختلاف يسير في التعبير .
( 2 ) الوسائل ج 6 / 406 باب 7 ح 8285 / التهذيب ج 2 / 157 ح 75