تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
تعاد الصلاة ) « 1 » إلا أن الأجزاء الباقية حيث تقع قبل جزء من اجزاء الظهر عمدا فلا محالة تكون فاسدة فيتعين رفع اليد عنها وقضاؤها ثم إعادة العصر . واما ان قلنا بأنه ليس بجزء فإن كان المنسي هو التشهد تخير بين الاتيان به في الأثناء والاتيان به بعد تمامية العصر إلا إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى قضائه تكليفا ، فإنه يتعين عليه الاتيان به في الأثناء ولو عصى وأتم صلاته تمت ، إذ الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ، بل هو أيضا مأمور به بالترتيب . وان كان هي السجدة فعلى القول بوجوب المبادرة يتخير بين قطع الصلاة والاتيان بها وبين أن يأتي بها بعد الصلاة ، للتزاحم بين الواجبتين مع عدم المرجح واما على القول بعدم وجوب المبادرة فيتعين اتمام العصر ثم قضاؤها . ومنها : أنه لو تعدد المنسي من السجدة أو التشهد ووجب الاتيان به مرتين لا يجب ملاحظة الترتيب بان يقضي أولا ما فات أولا إذ ترتب الاجزاء الفائتة في المحل لا يلازم ترتبها خارج المحل لا سيما بناءً على عدم الجزئية وسبق الوجوب على القول به لا يوجب السبق في الامتثال
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 / ص 91 باب 29 عدم وجوب الإعادة على من نسي . . ح 7427 / الفقيه ج 1 ص 339 باب أحكام السهو في الصلاة ح 991 / التهذيب ج 2 ص 152 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 55 .