شرح
عليه الإعادة « 1 » .
وفيهما نظر : اما الأول : فلأن تلك النصوص ظاهر في إرادة التذكر بعد السجدتين ، اما الأخير فواضح واما الأول : فبقرينة قوله : ويقوم . واما الثاني : فلدلالته بمقتضى التعليل على أن البطلان انما هو فيما لا يمكن وضع كل جزء في محله ، وفي المقام يمكن ذلك .
واما الثاني : فلظهوره في نسيان الركوع في تمام المحل ، مع أنه لو سلم دلالته على ذلك لا بدَّ من تقييده بالتعليل في موثق إسحاق ، فالأظهر عدم بطلان الصلاة في الفرض .
الموضع الثاني : انه لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء فهوى للسجود .
وملخص القول فيه : انه تارة يكون نسيانه قبل الوصول إلى حد الركوع . وأخرى يكون بعده .
وعلى التقديرين : تارة يتذكر قبل التجاوز عن أقصى الحد ، وأخرى بعده فهاهنا صورة اربع :
الأولى : ما إذا طرأ النسيان قبل الوصول إلى الحد وتذكر بعد التجاوز عن أقصاه لا كلام في وجوب العود لاتيان الركوع وفي جواز انتصابه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 149 ح 42 / وسائل الشيعة ج 6 ص 313 ح 8059 .