شرح
سوى ما يظهر من صاحب المدارك « 1 » وتبعه صاحب الحدائق « 2 » من المناقشة في البطلان .
أقول : مقتضى القاعدة هي الصحة ، فان السجدة الواحدة لوقوعها قبل الركوع زائدة ، وحيث إن زيادتها غير عمدية فلا توجب البطلان .
وقد استدل للبطلان : باطلاق ما دلَّ على فساد الصلاة بنسيان الركوع إذا تذكر بعد ما يسجد كصحيح رفاعة : سألته عن رجل نسي ان يركع حتى يسجد ويقوم قال ( ع ) : يستقبل « 3 » .
وموثق إسحاق بن عمار : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل ينسى ان يركع قال ( ع ) : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه « 4 » .
وخبر أبي بصير : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة « 5 » .
وباطلاق ما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع كخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل ينسى ان يركع قال ( ع ) :
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 218 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 106 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 148 ح 39 / وسائل الشيعة ج 6 ص 312 ح 8056 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 149 ح 41 / وسائل الشيعة ج 6 ص 313 ح 8057 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 149 ح 45 / وسائل الشيعة ج 6 ص 313 ح 8058 .