تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
الاحتياط على تقدير النقص تجزي عن الركعة المتصلة الباقية في الذمة - وهو المنسوب إلى المصنف ( رح ) ، وولده « 1 » ، والمحقق النائيني ( رح ) « 2 » ؟ وجوه : والأظهر هو الأول ، إذ يرد على الوجه الأخير : أن بقاء التكليف الواقعي باتيان الركعة الرابعة متصلة على تقدير النقص مع عدم جواز الاتيان بها كذلك مما لا يمكن الالتزام به ، فلا محالة يكون التكليف منقلبا فيدور الامر بين الأولين . ويرد : على الوجه الثاني : أن الظاهر من الاخبار الآمرة بالبناء على الأكثر والخروج عن الصلاة بالتسليم ثم جزءاً بالقيام والصلاة ركعة أو ركعتين كونها صلاة مبتدأة لا كونها جزءاً للصلاة الأصلية . وعمدة الثمرة المترتبة على هذا النزاع انما هو اخلال المنافي وعدمه ، وفيه أقوال : 1 - أنه لا يحرم لا وضعا ولا تكليفا . 2 - انه يحرم كذلك . 3 - أنه يحرم تكليفا لا وضعا .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 142 قال : انه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه وهو اختيار والدي المصنف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة وهو الاقوي عندي . ( 2 ) كتاب الصلاة تقريرات النائيني للكاظمي ج 2 ص 280 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني