شرح
الاحتياط على تقدير النقص تجزي عن الركعة المتصلة الباقية في الذمة - وهو المنسوب إلى المصنف ( رح ) ، وولده « 1 » ، والمحقق النائيني ( رح ) « 2 » ؟ وجوه :
والأظهر هو الأول ، إذ يرد على الوجه الأخير : أن بقاء التكليف الواقعي باتيان الركعة الرابعة متصلة على تقدير النقص مع عدم جواز الاتيان بها كذلك مما لا يمكن الالتزام به ، فلا محالة يكون التكليف منقلبا فيدور الامر بين الأولين .
ويرد : على الوجه الثاني : أن الظاهر من الاخبار الآمرة بالبناء على الأكثر والخروج عن الصلاة بالتسليم ثم جزءاً بالقيام والصلاة ركعة أو ركعتين كونها صلاة مبتدأة لا كونها جزءاً للصلاة الأصلية .
وعمدة الثمرة المترتبة على هذا النزاع انما هو اخلال المنافي وعدمه ، وفيه أقوال :
1 - أنه لا يحرم لا وضعا ولا تكليفا .
2 - انه يحرم كذلك .
3 - أنه يحرم تكليفا لا وضعا .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 142 قال : انه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه وهو اختيار والدي المصنف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة وهو الاقوي عندي .
( 2 ) كتاب الصلاة تقريرات النائيني للكاظمي ج 2 ص 280 .