شرح
في سهو « 1 » ، لا يدل على عدم الاعتناء بالشك في أصل وجود صلاة الاحتياط .
وكذلك لو كان بعد الاتيان بالمنافي بناءً على ما اخترناه في المقام من عدم مبطلية المنافي الواقع بينها وبين الصلاة الأصلية ، وما حققناه في مبحث قاعدة التجاوز من عدم جريانها عند الشك في الوجود ما لم يتجاوز عن المحل الشرعي ، وأن التجاوز عن المحل العادي ، لا يفيد ، فراجع .
نعم لو دخل في الغير المترتب الشرعي لم يلتفت اليه ، لقاعدة التجاوز .
وهل يكون الدخول في صلاة العصر إذا كان المشكوك فيها صلاة الاحتياط الواجبة للشك في صلاة الظهر أم لا ؟
كلام تقدم تحقيقه في الفصل الأول في فصول الشك فراجع « 2 » .
لو شك في عدد ركعاتها بني على الصرفة لما تقدم عند شرح قوله ( ع ) لا سهو في سهو .
الرابعة : لو شرع في صلاة أخرى قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فاما أن يكون عن عمد أو عن سهو ، فإن كان عن عمد ، فان كانت تلك الصلاة
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 358 باب من شك في صلاته كلها ح 5 .
( 2 ) تقدم ص 51 من هذا الجزء .