تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
في سهو « 1 » ، لا يدل على عدم الاعتناء بالشك في أصل وجود صلاة الاحتياط . وكذلك لو كان بعد الاتيان بالمنافي بناءً على ما اخترناه في المقام من عدم مبطلية المنافي الواقع بينها وبين الصلاة الأصلية ، وما حققناه في مبحث قاعدة التجاوز من عدم جريانها عند الشك في الوجود ما لم يتجاوز عن المحل الشرعي ، وأن التجاوز عن المحل العادي ، لا يفيد ، فراجع . نعم لو دخل في الغير المترتب الشرعي لم يلتفت اليه ، لقاعدة التجاوز . وهل يكون الدخول في صلاة العصر إذا كان المشكوك فيها صلاة الاحتياط الواجبة للشك في صلاة الظهر أم لا ؟ كلام تقدم تحقيقه في الفصل الأول في فصول الشك فراجع « 2 » . لو شك في عدد ركعاتها بني على الصرفة لما تقدم عند شرح قوله ( ع ) لا سهو في سهو . الرابعة : لو شرع في صلاة أخرى قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فاما أن يكون عن عمد أو عن سهو ، فإن كان عن عمد ، فان كانت تلك الصلاة
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 358 باب من شك في صلاته كلها ح 5 . ( 2 ) تقدم ص 51 من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني