تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
أم لا يعتبر كما يظهر عن الراوندي « 1 » القول به ؟ قد استدل للأول : بأنها تكون معرضة لكونها نافلة فلا بد وأن يؤتي بها على وجه يصح أن تقع نافلة ، ولا يصح ذلك إذا لم يكبر ، إذ لا صلاة بغير افتتاح . واستدل للثاني ، بأنها تكون معرضة لوقوعها جزءاً من الصلاة ، فلا بد وأن يؤتى بها على وجه يصح ان تقع كذلك ولا يصح ذلك إذا كبر فإنه على تقدير النقص تكون التكبيرة زيادة في الصلاة مبطلة . وبخلو النصوص الآمرة بها عنها مع اشتمالها على بيان الفاتحة والتشهد والتسليم ، والمقام مقام البيان ، وهذا دليل عدم الوجوب . أقول : ستعرف أنها صلاة مبتدأة وجبت لأجل احتمال نقص الصلاة المشكوك فيها ، وعليه فيكون الامر بها كما في سائر الموارد التي ورد فيها الامر بركعتين جالسا أو قائما من غير تعرض للتكبير اعتمادا على وجوبه في كل صلاة لما دل على أنه لا صلاة بغير افتتاح ، فخلو المطلقات عنها لا يدل على عدم وجوبها . هذا مضافا إلى الاجماع المحكي « 2 » ، مع أنه يدل عليه خبر « 3 » زيد
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الحدائق عن بعض الأصحاب ج 9 ص 302 بقوله : الا ان بعض متأخري أصحابنا نقل عن القطب الرواندي في شرح النهاية الطوسية . . . فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه إلى ما يتحقق ، قام بلا تكبيرة الاحرام . ( 2 ) كما حكي عن الدروس وكتاب الدرة وقد تقدم ص 221 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 352 ح 49 / الوسائل ج 8 ص 255 ح 10487 مع اختلاف في التعبير .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222 | السيد محمد صادق الروحاني