شرح
هذا في غير البسملة ، واما فيها فيستحب الجهر لإطلاق ما دلَّ على استحبابه فيها .
الثانية : أن هذه الصلاة هل هي صلاة مستقلة ، كما اختاره ابن إدريس « 1 » وجماعة « 2 » ، ومعنى استقلالها : أن حكمة تشريع هذه الصلاة جبر النقص الواقع في الصلاة الأصلية بملاكها ، كما أن حكمة تشريع الرواتب ذلك .
أو أن وظيفة المكلف انقلبت إلى صلاتين مستقلتين وهما الصلاة البنائية ، والاحتياطية ، ولا ترتبط إحداهما بالأخرى الا من جهة وحدة التكليف نظير صلاة جعفر ( ع ) فيكون الجابر نفسها لا ملاكها .
أم تكون جزءً للصلاة الأصلية بمعنى انقلاب الصلاة الرباعية من كيفية إلى كيفية أخرى من جهة زيادة التكبيرة وتعين الفاتحة وغير ذلك ، كما نسب إلى ظاهر الأكثر أو المشهور « 3 » .
أم تكون متوسطة بين الجزئية والاستقلال بمعنى أن التكليف على حسب جعله الأولي يكون باقيا في الذمة الا ان الاتيان بصلاة
هامش
( 1 ) السرائرج 1 ص 256 .
( 2 ) مجمع الفائدة المحقق الأردبيلي ج 3 ص 194 / الحدائق الناظرةج 3 ص 306 / الشيخ الأعظم احكام الخلل في الصلاة ص 220 / مستمسك العروة الوثقي ج 7 ص 449 .
( 3 ) كتاب الصلاة للشيخ الأعظم احكام الخلل في الصلاة ص 220 .