شرح
الشحام المتقدم وأن كان لا يدري ازاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع . . الخ ، وضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب ، مع أن الامر بالسلام بضميمة ما دلَّ على أن تحليلها التسليم وتحريمها التكبير يكفي في الحكم بوجوبها ، فالأظهر وجوبها .
ويتعين فيها فاتحة الكتاب ، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » لأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ، وللامر بها في النصوص الخاصة .
فما عن المفيد « 2 » والحلبي « 3 » من التخيير بينها وبين التسبيح لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت فيها التخيير ، ضعيف لأنه اجتهاد في مقابل النص ، وليس فيها سورة اجماعاً ، كما عن النهاية « 4 » ، لخلو النصوص عنها مع تعرضها للفاتحة ، ولا قنوت لخلوِّ الاخبار عنه .
والأحوط الإخفات في القراءة فيها لذهاب جماعة إلى تعينه ، وان كان مقتضى القاعدة التخيير فيها بين الجهر والإخفات ، لإطلاق الأدلة ، وعدم الدليل على تعين الإخفات .
هامش
( 1 ) الحدائق الناظرة ج 9 ص 307 .
( 2 ) المقنعة ص 254 .
( 3 ) لعل المراد الحلي لا الحلبي حيث قال في السرائر ج 1 ص 254 : يقرأ فيهما فاتحة الكتاب أو يسبح فيهما .
( 4 ) النهاية 90 .