تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
واستدل له في مقابل اطلاق أدلة وجوب السورة على القول به المقتضى للتخيير : بما عن الفقه الرضوي : وان نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل ان تركع فاقرأ الحمد واعد السورة « 1 » . وبتقريب ان اللام للعهد الذكري . وتكون إشارة إلى لزوم إعادة ما قرأ أولا ، وبأن السورة انما تتعين بإرادتها لا بالشروع فيها وعليه فالسورة التي اتى بها بما انها مرادة تتعين ، وبما عن المحقق النائني ( رح ) « 2 » من العثور على رواية تدل على التعين بالتعيين قبل الشروع . وفي الكل نظر : اما الأول : فلعدم حجيته مضافا إلى أن الظاهر من اللام كونها للجنس ولا صارف عن هذا الظهور في الخبر ، بل الظاهر أن اللام في قوله أعد السورة كاللام في قوله قرأت السورة ، فكما انها ليست للعهد فكذلك هذه . واما الثاني : فلانه دعوى بلا شاهد . واما الثالث : فلعدم حجيته للارسال . فالأظهر : ان له الاتيان بغير ما اتى به أولا .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 115 / مستدرك وسائل الشيعة ج 4 ص 195 ح 4473 - 1 ( 2 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي ج 2 ص 225 .