شرح
بالحكومة ، فالأظهر هو الرجوع اليه .
ثم إنه هل يجوز رجوع المأموم الشاك إلى المأموم المتيقن أم لا ؟
وجهان : قد استدل للأول : بان صلاة الجماعة عن الامام والمامومين بمنزلة صلاة واحدة ، فمن حيث وحدتهما يكفي فيها حفظ واحد ولو من بعض المأمومين .
وفيه : ما تقدم من أن هذا وجه استحساني لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية التعبدية ، وإذا كان الامام والمأمومون كلهم شاكين ، فاما ان يكون شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع ، واما ان يكونوا مختلفين في الشك مع عدم وجود قدر مشترك بين الشكين وعدم رابط بينهما كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم شك بين الأربع والخمس ، واما ان يكونوا مختلفين في الشك مع وجود رابط بين الشكين كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع .
اما الصورة الأولى : فحكمها واضح ، فإنه يعمل الجميع عمل ذلك الشك مع بقاء القدوة ، وفي القدوة في صلاة الاحتياط كلام محرر في مبحث الجماعة .
واما الصورة الثانية : فحكمها عمل كل منهما بما هو وظيفة شكه ووجوب قصد الانفراد من دون رجوع أحدهما إلى الاخر للعلم بخطائه ، فان من شك بين الاثنتين والثلاث عالم بعدم كون الركعة رابعة ، كما أن