تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
بالحكومة ، فالأظهر هو الرجوع اليه . ثم إنه هل يجوز رجوع المأموم الشاك إلى المأموم المتيقن أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بان صلاة الجماعة عن الامام والمامومين بمنزلة صلاة واحدة ، فمن حيث وحدتهما يكفي فيها حفظ واحد ولو من بعض المأمومين . وفيه : ما تقدم من أن هذا وجه استحساني لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية التعبدية ، وإذا كان الامام والمأمومون كلهم شاكين ، فاما ان يكون شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع ، واما ان يكونوا مختلفين في الشك مع عدم وجود قدر مشترك بين الشكين وعدم رابط بينهما كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم شك بين الأربع والخمس ، واما ان يكونوا مختلفين في الشك مع وجود رابط بين الشكين كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع . اما الصورة الأولى : فحكمها واضح ، فإنه يعمل الجميع عمل ذلك الشك مع بقاء القدوة ، وفي القدوة في صلاة الاحتياط كلام محرر في مبحث الجماعة . واما الصورة الثانية : فحكمها عمل كل منهما بما هو وظيفة شكه ووجوب قصد الانفراد من دون رجوع أحدهما إلى الاخر للعلم بخطائه ، فان من شك بين الاثنتين والثلاث عالم بعدم كون الركعة رابعة ، كما أن