ولا سهو في سهو
شرح
وفيه : انه وان لم يصدق عليه الحافظ للركعة الا انه يصدق عليه الحافظ لتحقق الثلاث لعلمه به ، ومجرد تقارن ذلك مع الشك في شيء آخر وهو تحقق الأربع لا يمنع عن صدقه عليه ، الا ترى انه لو كان حافظا لعدد الركعات شاكا في افعالها وان لم يصدق عليه الحافظ لصلاته الا انه يصدق عليه الحافظ لركعاتها ، ولذا يجوز الرجوع اليه .
وبالجملة : عدم صدق الحفظ بالنسبة إلى المجموع من المتيقن والمشكوك فيه لا ينافي صدق الحفظ بالإضافة إلى المتيقن .
وعليه فظاهر الأدلة بما انه رجوع الشاك من كل من الإمام والمأموم إلى الاخر إذا كان حافظا لما هو مورد شكه وان كان هو شاكا في شيء آخر لا محالة يجوز رجوع كل منهما في هذه الصورة إلى الاخر لكون كل منهما حافظا لما هو مورد الشك الاخر .
السهو في السهو لا يلتفت اليه
المسألة الخامسة : ( و ) والمشهور بين الأصحاب « 1 » : انه ( لا سهو في سهو ) ، بل هذه الكلمة في الجملة مجمع عليها .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 258 / مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 575 / كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ص 245 .